تنص المادة 145 من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، ويكون ذلك في الحالات التالية:

من نفس التصنيف: إيران ترد على الفيتو الأمريكي وتعتبره تواطؤًا مع جرائم الاحتلال
1- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، مما يتطلب مصلحة التحقيق.
من نفس التصنيف: تحويلات مالية مشبوهة تكشف وثائق “قطر غيت” عن علاقات مقربين من نتنياهو
2- إذا وُجهت للعامل اتهامات بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل مكان العمل.
3- إذا قام صاحب العمل بطلب فصل العامل من الخدمة عبر المحكمة العمالية المختصة.
يحق للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقًا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون، وذلك من خلال تقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار المتظلم منه.
يتعين على القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه، وإذا قضى بعدم صحة قرار الإيقاف، فإنه يلزم بإعادة العامل إلى العمل مرة أخرى.