وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، حيث يسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، في ضوء جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي ظهرت من التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مقال له علاقة: خطة إسكان النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد العيد
تتضمن ملامح التسهيلات العديد من النقاط المهمة، منها تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلفين في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، مع اعتماد الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على إلزام الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، مما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلفين، فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي يمتلكها أو ينتفع بها، بل يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول تدريجياً من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار، مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم بما يسهل أعمال الحصر والتقدير، كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُحتسب عليها الضريبة.
وأجازت التعديلات للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقهم في الطعن على التقدير الحالي، مع إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً لتسهيل الإجراءات على المكلفين، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
نصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، مما يخفف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يمنع تحصيل الضريبة بكل الوسائل.
ممكن يعجبك: تحذير هام من القاهرة حول مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وفقًا لنبأ العرب
أحد التعديلات جاء لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما أضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة، أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.
وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبني أو تخربه، مما يخفف الأعباء المفروضة على المكلفين، ويسهل عليهم طلب رفع الضريبة.
استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، أو في حال قضاء نهائي بإفلاس وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
كما أضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى حكم مؤقت يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة لمدة مماثلة.