يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بابًا خاصًا بـ “تشغيل الأطفال”، حيث يحدد الضوابط والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها في عمالة الأطفال، وتشمل النقاط التالية:

مواضيع مشابهة: عمرو أديب يعاتب مدبولي بعد فاجعة المنوفية ويؤكد أن العزاء لن يغير شيئًا
1- يُعتبر الطفل كل من بلغ الرابعة عشرة من عمره أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يصل بعد إلى ثماني عشرة سنة كاملة.
3- يُحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة، أيهما أكبر، ومع ذلك يُسمح بتدريبهم متى بلغوا سن اثنتي عشرة سنة.
4- يُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
5- يُحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا.
6- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، ويُحدد ذلك بحيث لا يعمل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة.
7- يُحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
8- يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
9- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تؤثر على انتظامهم في الدراسة.
10- يُحظر تشغيل الطفل في أي من الأعمال التي قد تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويُحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
11- يُجرى الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية، ويُعاد الفحص دوريًا مرة واحدة على الأقل كل سنة.
12- يجب ألا يتسبب العمل في آلام أو أضرار بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرم الطفل من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
مقال مقترح: وزيرة العدل الأمريكية تخبر ترامب عن إدراج اسمه في تحقيقات إبستين
13- يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
14- تُزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.