أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعتبر أمرًا غير دستوري، حيث قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

شوف كمان: بعد موافقة النواب.. تعرف على النص الكامل لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وأوضحت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن الدستور حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عيّنها، مما يمنع تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دائمًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك، فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة – وظيفيًا – بغير ما تختص به الأخرى.
ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للاختصاص الذي أوكله الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بفرض قاضٍ لا يُعتبر – طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور – القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، وهذا يُعد تدخلًا في شؤون الوظيفة القضائية، ولا يحقق متطلبات المحاكمة المنصفة، كما يُعتبر تسليطًا لجهة قضاء على أخرى بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها، وتطبيق تشريعات لا تختص وظيفيًا بتطبيقها، مما يجعل من محكمة الإحالة جهة تنازع، ويُضفي على حكمها وصفًا يعادل قضاء محكمة التنازع، وهو الاختصاص الذي أسنده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وقد تضمّن الحكم تقديرًا للآثار المترتبة عليه، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، حيث أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ كمان: احصل على رواتب مغرية مع 25 صورة تكشف عن آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم طلبك الآن!
اقرأ أيضا: