أوضح نجاتي أن القانون الحالي يحمل في طياته بعض المشكلات، وقد تم إدخال إصلاحات جزئية عليه، كان آخرها في عام ۲۰۲۰، بهدف معالجة التحديات التي تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، وخاصة فيما يتعلق بتحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، لذا تم إصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليقتصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، خصوصًا في القطاع الصناعي.

من نفس التصنيف: فيديو مشاجرة جديد لطفل المرور بعصا بيسبول يثير ضجة على السوشيال ميديا
وأضاف النائب أن القانون استحدث مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، مع ضرورة أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع نجاتي أن على الرغم من ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، إلا أنها لا تزال متدنية، كما أن القانون يثير العديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، وأهمها:
– اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، حيث يلجأ بعضهم إلى تحديد القيمة الإيجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، بينما يلجأ آخرون إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة للوصول إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، مما يسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، بالإضافة إلى مشكلات أخرى كشف عنها.
من نفس التصنيف: حريق يشتعل على ضفاف نهر النيل في بني سويف.. شاهد الصور المروعة!
– التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي يظهر تفاوتًا كبيرًا في تقديرات القيم الإيجارية المستخدمة كأساس لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الحالات، كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
– وجود المادة (١٦) التي تتعلق بلجان الطعن، مما يسمح للمصلحة بالطعن على التقديرات، مما يؤدي إلى إضرار الطاعن بطعنه.
– كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة، مما يطيل أمد النزاع ويعطل عمليات التحصيل.
– قد يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بما يتناسب مع معدلات التضخم.
– لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثير من المشكلات.
– عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو توفير إجراءات مبسطة لذلك.
– عدم وجود إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات اللازمة لضمان دقة بيانات الحصر، أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
واستطرد نجاتي أنه نظرًا لأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، ولجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان من الضروري استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة بسيطة وسهلة التطبيق، تكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة، للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يجب إنشاء دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية، مع مشاركة لجنة عليا تضم جميع الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية.
وأضاف النائب أن الدراسة تهدف إلى الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى:
– تعديل بعض مواد القانون، حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين، خاصة في قطاع الصناعة، لتحقيق هدف تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني العديد من المشكلات.
– تلافي الانتقادات الموجهة لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون، حيث يحد هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة.
– تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة، وبشكل أكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون، دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.