ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يستفسر عن حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق خلال فترة العدة، حيث طَلَّق زوجٌ زوجته طلاقًا بائنًا، ولديه منها طفلٌ رضيعٌ يرغب في رؤيته، فهل يجوز له التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أم يشترط وجود مَحْرَمٍ؟

ممكن يعجبك: سعر الدولار يشهد قفزة مفاجئة في منتصف تعاملات الخميس
أجاب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في هذا الموضوع، حيث أكد أنه لا يوجد مانع شرعًا من جلوس المطلِّق مع مُطلَّقته لرؤية طفلهما، ولكن بشرط عدم الخلوة بينهما، إذ تُعتبر المطلَّقة أجنبية عنه، والخلوة بينهما محرمة، ولا تُعتبر الرؤية مع وجود الرضيع كافية لقطع الخلوة.
مقال مقترح: وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتابعان تنفيذ مبادرة سكن كريم لتحسين جودة الحياة
وأضاف عياد في بيانه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي تنظيم مثل هذه الزيارات بين الطرفين في جو يسوده الاحترام المتبادل، والابتعاد عن مواطن الشبهة والريبة، مثل التأكد من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بدلاً من المنزل.