أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في الدعوى رقم 24049 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 4756 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، حيث أدانت فيها عاملًا من منطقة “ميت عقبة” بالإعدام شنقًا بتهمة قتل صديقه وتقطيع جسده إلى أشلاء، والتخلص من الجثة في مقالب القمامة، وذلك بسبب مغازلته لزوجته وطلبه إقامة علاقة غير شرعية معها.

مقال له علاقة: حماس تبرز دعمها للوسطاء وتعلن عن استعدادها للتفاوض بمرونة
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة، كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى والتحقيقات، تتلخص في أن العلاقة بين المتهم “عماد ح.” والمجني عليه “عامر ح.” كانت صداقة، إلا أن المجني عليه لم يحافظ على هذه الصداقة وتعرض لزوجة المتهم الثانية “نادية ر.” بمغازلتها، مما أثار حفيظة الزوج الذي اتفق مع زوجته على استدراج المجني عليه، وفي يوم الواقعة، قدمت له زوجته مشروب عصير بعد أن دس الزوج فيه عقارًا مخدرًا، وما إن أصيب بعدم الاتزان، حتى قرر الزوج التخلص منه، استل سلاحًا أبيض (سكينًا) وباغته بطعنة أسفل العنق، وحاول المجني عليه الإفلات لكنه تعرض لعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده قاصدًا قتله، وبعد تأكده من وفاته، مزق جثته إلى عدة أجزاء ووضعها في جوالات بلاستيكية محاولًا إخفاءها في أماكن مختلفة للتخلص منها دون أن يراه أحد.
مقال مقترح: هل فعلاً تُباع أكياس رمي الجمرات للحجاج في السعودية؟ اكتشف الحقيقة هنا
أضافت المحكمة أن الأدلة أثبتت صحة الواقعة في حق المتهمين “عماد” وزوجته “نادية”، بناءً على شهادة معاون مباحث قسم العجوزة الذي أكد أن المجني عليه كان يغازل زوجة المتهم ويحثها على التواصل معه هاتفيًا مستغلاً علاقته بها وتردده على مسكنهما، فرفضت الزوجة ذلك وأبلغت زوجها، مما أثار حفيظة الزوج الذي خطط للتخلص من المجني عليه، واستدرجه المتهمة الثانية إلى مسكنهما حيث حضر المجني عليه، لكنها انصرفت، واختلى المتهم الأول به، قدم له مشروبًا مخدرًا، وأثناء توجه المجني عليه إلى دورة المياه استل السكين وطعنه من الخلف أسفل الرقبة، ثم انهال عليه بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده حتى تيقن من وفاته، ثم استل سلاحًا أبيض آخر (ساطورًا) ومزق جسده إلى أجزاء وفرقها في جوالات بلاستيكية، قبل أن يوزعها في أماكن متفرقة.
أوضحت المحكمة أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بارتكابه الحادثة، موضحًا التعدي على المجني عليه بالسكين وطعنه، ثم تمزيق جسده وإلقاء أجزائه في أماكن مختلفة، مبررًا ذلك بالدفاع عن شرفه، بينما أنكر ارتكاب الواقعة لاحقًا في المحكمة، وتمسكت المتهمتان بالإنكار ودفعا بعدم توافر أركان القتل العمد أو نية إزهاق الروح، كما نفت المتهمة الثانية وجودها بمسرح الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه للتفرقة بين ما أدلى به المتهم في محضر التحقيق وبين أقواله في محاضر جمع الاستدلالات، إذ أن القاضي له حرية مطلقة في تقييم الأدلة التي يقتنع بصحتها، وأكدت المحكمة أن الاعتراف يعد من عناصر الإثبات التي لها كامل الحرية في تقديرها، وليست ملزمة بأخذها ظاهريًا، بل تستنبط منها الحقيقة.
وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم في محاضر التحقيقات وجلسات المحاكمة بالواقعة كان مقنعًا، مع توفر ظرف سبق الإصرار في التنفيذ، حيث طلب المتهم من زوجته استدراج المجني عليه إلى مسكنهما، وأعد المخدر والطعن بسكين، ما يدل على روية وتفكير مسبق، وتابعت المحكمة أن نية القتل لا تدرك من الظاهر فقط، وإنما من ظروف الحادث والدلائل المحيطة، وهو ما استنتجته المحكمة بأن المتهم الأول استدرج المجني عليه نية قتله انتقامًا لما بدر منه تجاه زوجته، وأنه أنهال عليه بعدة طعنات، منها طعنة قاتلة في الرقبة من الخلف.
وأقرت المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهمين، ولم تؤثر إنكاراتهما في ثقة المحكمة بالدليل، فقررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية الذي أفتى بإعدام المتهم الأول، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحق المتهم.