نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك بموجب قرار مكتوب، مع الالتزام الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.

من نفس التصنيف: اعتداء على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج.. تعرف على العقوبات المنتظرة للمتهمين
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات معينة.
شوف كمان: الصفدي يؤكد أن منع إسرائيل زيارة الوفد العربي للضفة يكشف عن غطرستها
تحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يمكن لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء فيها، وهي:
التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل:
يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة وقعت داخل مقر العمل، وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.
الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل:
يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.
طلب الفصل من المحكمة العمالية:
في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة، يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.
تؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف، التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.