حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، ومنحت المحكمة العمالية المختصة الاختصاص الكامل في هذا المجال، حيث أوضحت المادة أن باقي الجزاءات التأديبية يمكن لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر دور مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وأكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حالة ارتكابه خطأ جسيماً، مع توضيح دقيق للحالات التي تُعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، وجاءت كالتالي:

اقرأ كمان: كشف هوية منفذ الهجوم على مؤيدي إسرائيل في كولورادو الأمريكية
انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، ارتكاب خطأ يسبب أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث، تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة رغم التنبيه الكتابي المسبق، إفشاء أسرار المنشأة مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، منافسة صاحب العمل في نفس النشاط، وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل، اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، وشددت المادة على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، لضمان الحماية القانونية الكاملة للعامل ومنع أي تعسف إداري في استخدام سلطة الفصل.