متى يمكن لصاحب العمل إيقاف العامل دون فصله وفقًا للمادة 145 من القانون؟

تنص المادة (145) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك وفقًا لقرار مكتوب، مع الالتزام الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.

متى يمكن لصاحب العمل إيقاف العامل دون فصله وفقًا للمادة 145 من القانون؟
متى يمكن لصاحب العمل إيقاف العامل دون فصله وفقًا للمادة 145 من القانون؟

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.

تحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء، وهي:

التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل:

يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.

الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل:

يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.

طلب الفصل من المحكمة العمالية:

في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة، يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.

تؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف، التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.