تنص المادة (145) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك وفقًا لقرار مكتوب، مع الالتزام الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.

مقال مقترح: حملة نظافة ناجحة في المنصورة وطلخا ترفع 565 طنًا من المخلفات
تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.
مقال له علاقة: ميناء السخنة يستقبل سفينة “AROYA” السياحية بحضور آلاف السياح المتحمسين
تحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء، وهي:
التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل:
يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.
الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل:
يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.
طلب الفصل من المحكمة العمالية:
في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة، يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.
تؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف، التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.