في السطور التالية، نستعرض معًا ما يتضمنه قانون الأسلحة والذخيرة حول هذه الحالة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.

مواضيع مشابهة: أحمد سعد يثير الجدل بين سحر الجعارة ومظهر شاهين.. إليك تفاصيل القصة المثيرة!
المادة 28 مكررا: التنبيه قبل انتهاء الترخيص
تنص المادة 28 مكررًا من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على أنه في حال عدم تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر، يتم إخطارُه بخطابٍ مسجلٍ بعلم الوصول، للتنبيه بضرورة التقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
وإذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص أو تسليم السلاح فور انتهاء مدة الترخيص، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيهًا.
غرامات تصاعدية بعد انتهاء المهلة.
يوضح القانون أنه إذا مرت ستة أشهر على انتهاء الترخيص دون تجديده أو تسليم السلاح، تُشدد العقوبة لتصبح غرامة تتراوح بين 50 جنيهًا و500 جنيه.
أما إذا انقضت أكثر من سنة دون اتخاذ أي إجراء من جانب الحائز، سواء بالتجديد أو التسليم، تُضاعف الغرامة وفقًا لما نص عليه القانون رقم 26 لسنة 1978.
القانون يُلزم الحائز باتخاذ إجراء قانوني.
شوف كمان: آلاف المصلين يحتفلون بعيد الأضحى في ساحة مسجد ناصر الكبير بالفيوم مع صور مميزة
يُعتبر استمرار حيازة السلاح بعد انتهاء الترخيص دون تجديد أو تسليم، مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يُستخدم السلاح في أي جريمة أو واقعة، فالحيازة في حد ذاتها، إذا خرجت عن الإطار القانوني، تتحول إلى مسؤولية جنائية يعاقب عليها المخالف.