تلتزم الشركات المعنية بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة المصدرة في هذا السياق، ويعتبر الترخيص المؤقت لاغياً إذا لم تقم الشركة بتوفيق أوضاعها ضمن المدد المحددة بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفقاً للبيان.

اقرأ كمان: محمد عبد الله يتولى رئاسة الأسواق الدولية في مجموعة ڤوداكوم
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، والتي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتباراً من 11 يوليو 2025، كما أضاف البيان أن شروط منح الترخيص المؤقت تتطلب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى ضرورة وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
مواضيع مشابهة: بحوث “مباشر” تكشف عن القيمة العادلة لسهم “بنيان” بـ 7.94 جنيه
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى ضرورة أن تتوفر لدى شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم المعلومات الحديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الصدد.
واشترط القرار أن يتضمن الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة تمثل المديرين المسؤولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، يجب أن يكون كل من العضو المنتدب ومسؤول الاكتتاب ومسؤول التعويضات جزءاً من هذه الكوادر، بينما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، يجب أن يشمل كل من العضو المنتدب ومسؤول المطالبات ومسؤول الموافقات الطبية.
وتابع البيان، أن القرار نص على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
كما ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدولاً زمنياً يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
كما يشمل الطلب تعهداً بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، بالإضافة إلى صورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجاري حديث، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية شرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سابقاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص المؤقت.