قانون العمل الجديد يحدد شروط اقتطاع الأجر بسبب التلف وكيفية تطبيقها

تنظم المادة (151) من قانون العمل الجديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة في حال تسبب العامل بفقد أو إتلاف أدوات أو خامات أو منتجات تخص جهة العمل، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو نتيجة العمل نفسه، حيث تفرض هذه المادة التزامًا على العامل بتعويض صاحب العمل عن قيمة ما فقد أو تم إتلافه، ويحق لصاحب العمل بعد إجراء تحقيق رسمي وإخطار العامل أن يقوم باقتطاع المبلغ المستحق من أجر العامل، بشرط أن لا يتجاوز الاقتطاع أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، كما تؤكد المادة على حق العامل في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أو الفقد، وذلك وفقًا للمدد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفي حال قضت المحكمة بعدم أحقية صاحب العمل بالمبلغ أو أقرّت بأقل منه، يُلزم صاحب العمل برد ما تم اقتطاعه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم، كما شددت المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته عبر الاقتطاع لما يزيد عن أجر شهرين، وذلك لضمان حقوق العامل وعدم الإضرار باستقراره المالي.

قانون العمل الجديد يحدد شروط اقتطاع الأجر بسبب التلف وكيفية تطبيقها
قانون العمل الجديد يحدد شروط اقتطاع الأجر بسبب التلف وكيفية تطبيقها

اقرأ أيضا: