أودعت الدائرة “13” بمحكمة جنح مخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثاني الشيخ زايد الجزئية أسباب حكمها في الدعوى رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة 10 سنوات على 6 متهمين في قضية انفجار الغاز الذي وقع في أكتوبر، والذي أسفر عن 8 وفيات و12 مصابًا.

اقرأ كمان: العراق يرفض تصريحات الاحتلال حول “رؤية إسرائيل الكبرى” ويؤكد موقفه الثابت
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة العامة اتهمت المتهمين “محمد أحمد”، و”عمر أحمد”، و”محمد وجيه”، و”أحمد جمعة”، و”علاء إبراهيم”، و”أحمد محمد” بالتسبب في وفاة 8 أشخاص في 30 إبريل 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر، حيث كان ذلك نتيجة لإهمال الأول الذي استخدم معدة ثقيلة “لودر” في خبط ماسورة الغاز، ما أدى إلى تسرب الغاز واندلاع الحريق، كما أن الثاني أصدر أوامره للأول بإجراء الحفر في غياب المهندس المشرف.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين أهملوا في متابعة أعمال الحفر، حيث لم يكن الثالث والرابع قريبين من موقع الحفر لتنبيه الأول بضرورة التوقف عند حدود الطبقة المراد إزالتها، مما أدى إلى كسر خط الغاز، كما لم يلتزموا بالقوانين والقرارات المعنية بتنظيم أعمال الحفر وصيانة الغاز الطبيعي، مما تسبب في الحادث المأساوي.
كما ذكرت المحكمة أن المتهمين تسببوا في جرح وإيذاء عدد من الأشخاص نتيجة لأعمال الحفر غير المنسقة، حيث لم يتبعوا الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المعنية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تسببوا في إتلاف عدد من المركبات بسبب الانفجار، حيث تم إتلاف سيارات ودراجات نارية، مما يعكس حجم الكارثة التي نتجت عن إهمالهم.
وأفادت المحكمة بأن الجهات المعنية انتقلت إلى موقع الحادث، حيث وجدت عددًا من المركبات المتفحمة وجثثًا متفحمة، مما يوضح حجم المأساة التي وقعت نتيجة لإهمال المتهمين.
مواضيع مشابهة: نقيب الصحفيين يوضح حقيقة إلغاء زيادة البدل ويكشف التفاصيل المهمة
كما شهد عدد من المجني عليهم في التحقيقات بأنهم تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة للحريق الذي نشب، حيث أكدوا أنهم لم يتوقعوا حدوث مثل هذا الحادث الكارثي بسبب عدم التزام المتهمين بالإجراءات اللازمة.
وفي النهاية، أكدت المحكمة أن الحادث كان نتيجة لإخلال المتهمين بجميع القوانين واللوائح المعنية، مما أدى إلى فقدان أرواح وتعريض حياة الآخرين للخطر، وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.