أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 الذي يتناول القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وضمان جودة الوسطاء، مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

اقرأ كمان: رئيس شركة مصر الجديدة يكشف عن توقيع عقود لتطوير 2500 فدان في 6 محافظات قريبًا
وفقًا لبيان الهيئة اليوم، يُعرّف وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة، وهو مقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط في عقود التأمين أو إعادة التأمين لأي من شركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
أضافت الهيئة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، كما يعكس سعي الهيئة المستمر لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، مما يرفع من كفاءة وجودة العاملين في هذا المجال، ويواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
وتضمنت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذا النشاط استحداث عدة ضوابط، منها إلزام جميع مزاولي المهن التأمينية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية مد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد الذي أُصدر في يوليو 2024.
كما نص القرار على زيادة مدة قيد الوسطاء في السجل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، ويجب على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف توحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، حيث تكون الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط حتى إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
أشار البيان إلى أن القرار اشترط أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة غير صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب، كما يجب أن يكونوا غير أعضاء في مجالس إدارة شركات تأمين أخرى أو من العاملين بها، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يتمتع العضو بحقوقه المدنية كاملة.
إذا كان مؤسس شركة الوساطة شركة أو مؤسسة مالية أجنبية، يجب أن تحصل على موافقة السلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوفر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين أو الوساطة، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أي عضو في مجلس إدارة الشركة عضوًا في شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين.
لفت البيان إلى أن الشركات ملزمة بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الوارد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، حيث حدد القرار الحد الأدنى لرأس المال لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
كما ألزم القرار جميع الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، مما يضمن زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين المواطنين.
مواضيع مشابهة: شعبة الذهب تتوقع ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير متوقع بسبب عوامل جديدة
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الأشخاص الاعتبارية، أي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، بحيث يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات الذين حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظرًا لما تحتاجه شركات الوساطة في نشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين دون الحصول على ترخيص رسمي.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقًا للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الزمان والمكان المحددين بنظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، كما لمجلس الإدارة الحق في دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة.
كما أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة إمساك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في إطار عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.