أقر قانون العمل الجديد في مادته (176) إنشاء “محكمة عمالية” في كل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة بمحاكم الاستئناف، وذلك بهدف تسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

مقال مقترح: مخالفة مرورية صارمة لحماية مسار الأتوبيس الترددي BRT ومنع التعدي عليه
تحديد مقار المحاكم العمالية من قبل وزير العدل
نص القانون على أن تحديد مواقع تلك المحاكم سيكون من اختصاص وزير العدل، وله السلطة في إنشاء مقار إضافية وفقًا لاحتياجات المناطق الجغرافية والكثافات العمالية، بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
اقرأ كمان: إيران تؤكد عدم إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحقها في التخصيب
تعيين القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى
سيتم اختيار قضاة تلك المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، على أن يصدر قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن الكفاءة والتخصص في نظر القضايا العمالية.
اختصاصات المحكمة العمالية محددة في المادة (177)
وفقًا للمادة (177)، تختص المحكمة العمالية دون غيرها بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين ولوائح علاقات العمل، بالإضافة إلى الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون المساس باختصاص مجلس الدولة.
خطوة تعزز حماية حقوق العمال وتسرّع التقاضي
يمثل إنشاء هذه المحاكم المتخصصة خطوة مهمة نحو دعم منظومة العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة قانونية أكثر كفاءة لحماية حقوق العمال وتسوية المنازعات بعيدًا عن التكدس القضائي الذي كانت تعاني منه المحاكم العامة.
اقرأ أيضا: