أحالت الدائرة “9” جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، المتهم “شبانة” إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل الطالب “أوسا” بسيف أمام منزله في منطقة النهضة، حيث نشب خلاف بينه وبين نجل المجني عليه حول “كاب” (غطاء رأس).

ممكن يعجبك: رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد لبحث تطوير الخدمات الصحية وتحسينها
وقد حددت هيئة الدائرة جلسة اليوم الثالث من انعقاد الدائرة في أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في أوراق الدعوى.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في القضية رقم 1746 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 5124 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث قاموا بقتل المجني عليه “سلامة صديق”، المعروف بـ**”أوسا”**، بعد أن بيّتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ الجريمة.
وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية أن الجريمة وقعت نتيجة خلاف سابق بين المتهم الثاني “موسى” والمجني عليه “أوسا”، مما دفع المتهم إلى الاستعانة بوالده وشقيقه للانتقام منه، وقد أعد المتهمون أسلحة بيضاء تشمل سيف وسكين وعصا خشبية لتنفيذ الجريمة.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الثالث “محمد.م” عندما رأى المجني عليه، دفعه إلى الأرض، ثم اعتدى عليه بعصا خشبية على جبهته، وبعد سقوطه انهال عليه المتهمون الثلاثة بالضربات المتتالية باستخدام الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة، كما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
وتابعت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين اختاروا توقيت ومكان الجريمة بعناية، حيث أرادوا تنفيذ جريمتهم على مرأى ومسمع من سكان المنطقة، ليكون عبرة لغيرهم، وكان هدفهم هو إزهاق روح المجني عليه.
مقال مقترح: إسرائيل تحت تهديد دمار شامل مع دوي صفارات الإنذار في 6 مناطق إثر هجوم إيران
أثبت التقرير الطبي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري الموقع على جثمان المجني عليه هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية، حدثت نتيجة المصادمة بأداة أو أدوات ذات حافة حادة وثقيلة، مثل “السيف”، مما أدى إلى قطع في الشريان العضدي الأيسر، مما تسبب في نزيف غزير وهبوط حاد في الدورة الدموية.
وكان المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين الثلاثة “مصطفى .ر” (الأب) ونجليه “موسى .م” و”محمد .م” إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل العمد.