البرلمان يوافق على تعديل نهائي لضريبة السجائر والكحول والبترول الخام

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن هذا المشروع تعديلات تتعلق بالضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، بالإضافة إلى مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، وذلك بهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة.

البرلمان يوافق على تعديل نهائي لضريبة السجائر والكحول والبترول الخام
البرلمان يوافق على تعديل نهائي لضريبة السجائر والكحول والبترول الخام

ويحتوي مشروع القانون على سبع مواد، أبرزها:

رفع الحدود السعرية للسجائر:

تنص المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، حيث يتم رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، وذلك دعمًا للإطار المالي متوسط المدى الذي تتبعه الدولة.

المشروبات الكحولية:

أقرت المادة الثالثة تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبية إلى القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية ترتبط بنسبة الكحول في المشروب، حفاظًا على الصحة العامة، على أن تزداد هذه الضرائب سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% بعد ذلك.

البترول الخام وخدمات إعلامية:

شملت المادة الرابعة إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بالإضافة إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، بهدف زيادة الموارد العامة للدولة.

إخضاع البترول الخام للضريبة:

أكدت المادة الخامسة استحداث معاملة ضريبية خاصة للبترول الخام، تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من قيمته، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات.

إلغاء إعفاءات المقاولات وبعض الخدمات:

ألغت المادة السادسة إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع للضريبة بالسعر العام، مما يتيح خصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة ويخفف الأعباء المالية عنها، كما تم إلغاء إعفاءات أخرى متعلقة بالبترول الخام وبعض الخدمات الإعلامية.

بدء العمل بالقانون:

نصت المادة السابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.