زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.. متى تبدأ هذه التغييرات؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتضمن زيادات على عدد من السلع والخدمات، وأبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة العامة.

زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.. متى تبدأ هذه التغييرات؟
زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.. متى تبدأ هذه التغييرات؟

وحددت المادة السابعة من القانون موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أن التطبيق الخاص بزيادة أسعار السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025.

يضم مشروع القانون 7 مواد رئيسية، وجاءت أبرزها كما يلي:

زيادات تدريجية على السجائر المحلية والمستوردة

تنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى.

كما خضعت “السمة التجارية” كوحدة إدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، بهدف توحيد المعاملة القانونية وتحقيق العدالة الضريبية.

أقرت آخر زيادة للسجائر في نوفمبر 2024، وتنظر الحكومة في الزيادة الجديدة في نوفمبر 2025، وبنص القانون: يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي

ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية

أقرت المادة الثالثة تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبية إلى القطعية، مع تطبيق ضرائب تصاعدية تعتمد على نسبة الكحول في المشروب، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% بعد ذلك، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة.

إخضاع البترول الخام للضريبة لأول مرة

شملت المادة الرابعة إلغاء الإعفاء الضريبي للبترول الخام، وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10%، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات من القطاعات الحيوية.

كما تم إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.

إلغاء إعفاءات المقاولات والخدمات الإعلامية

نصت المادة السادسة على إلغاء إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع للضريبة بالسعر العام، مع السماح بخصم ضريبة المدخلات، ما يخفف الأعباء المالية عن تلك الأنشطة، كما تم إلغاء إعفاءات أخرى تتعلق بالبترول الخام وبعض الخدمات الإعلامية.