مشروع قانون الإيجار القديم يحظى بموافقة مبدئية من النواب.. كل ما تحتاج معرفته خلال 7 سنوات القادمة
وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، ويأتي هذا التعديل في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مقال له علاقة: عبد العاطي يثني على المساهمة الصينية في تعزيز القضية الفلسطينية
وفيما يلي نص المشروع في نسخته الأخيرة التي تم الموافقة عليها:
مادة (1).
يتعلق مشروع القانون ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱.
مادة (٢).
مقال مقترح: إسرائيل تلتزم بمنع وصول السفينة “مادلين” إلى شواطئ غزة
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3).
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن تُراعى في التقسيم عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقارات.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما ستكون في المناطق المتوسطة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية مائتين وخمسين جنيهًا.
ويلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًا، على أن يتم سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية بعد نشر قرار المحافظ.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية.
مادة (٦).
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥) و(٤) سنويًا بصفة دورية بنسبة ١٥%.
مادة (٧).
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من حالتين، إحداهما إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية.
مادة (٨).
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع أسبقية للفئات الأولى بالرعاية.
مادة (٩):
تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸١ و ٦ لسنة ۱۹۹۷ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.