استكشاف المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

تترقّب الأوساط القانونية والشارع المصري اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بقانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بالطعن في عدد من النصوص القانونية بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور، وتشمل هذه النصوص مواد من قوانين الإيجارات والضرائب والتموين، إلى جانب نصوص من القانون المدني.

استكشاف المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية
استكشاف المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

ويرصد “نبأ العرب” أهم المواد المطعون في دستوريتها والتي ستكون محل نظر المحكمة خلال جلسة اليوم.

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند ثامنًا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن (قانون الإيجار القديم)، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، إلى جانب المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تتضمن الدعوى، المقيدة برقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية الأخرى، وهي: المادتان 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19، 17، 31)، والبند (2) من المادة 37 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005

أبرز النصوص المطعون بعدم دستوريتها:

المادة 24 من قانون الإيجار القديم:

تنص على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة، ويلتزم المؤجر بإثبات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة، وفقًا للمادة (11) من القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، ويُحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه، وفي حال المخالفة يُعد العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول باطلة.

المادة 226 من القانون المدني:

تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية، وتُحتسب من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يُتفق أو يَنُص العرف التجاري على غير ذلك.

المادة 227 من القانون المدني:

1- يجوز للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفائدة، سواء مقابل تأخير الوفاء أو في حالات أخرى، بشرط ألا يزيد على 7%، وإذا تم الاتفاق على ما يزيد عن هذا الحد، يُخفض إلى 7% ويُرد ما تم دفعه زائدًا عن هذا القدر، 2- وتُعد كل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، يُشترطها الدائن وتزيد قيمتها مع الفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى، فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا لم تقابلها خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة.