طلب التفسير التشريعي يجب أن يتقدم به وزير العدل وفقًا للدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

طلب التفسير التشريعي يجب أن يتقدم به وزير العدل وفقًا للدستورية العليا
طلب التفسير التشريعي يجب أن يتقدم به وزير العدل وفقًا للدستورية العليا

استندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور منح المحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية بشكل ملزم، بحيث يكشف عن إرادة المشرّع التي تم صياغة النصوص على أساسها، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة التي تتطلب استقرار دلالة النصوص التشريعية، وتوحيد تطبيقها، وحسم أي جدل يتعلق بمضمونها.

وبناءً على هذا المفهوم، نصّ قانون المحكمة الدستورية العليا على أن طلب التفسير لا يُقدَّم إلا من وزير العدل، بناءً على طلب من أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون ذاته، مما يعني أن حق تقديم طلب التفسير محصور بوزير العدل فقط.

وبما أنه لم يُقدَّم الطلب المعروض من وزير العدل، بل قُدِّم من المدعي مباشرة – بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي – فإنه يصبح غير مقبول.