وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إقرار نظام البكالوريا كأحد البدائل المتاحة بجانب الثانوية العامة، وذلك وفقًا لما تضمنه مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

من نفس التصنيف: رئيس النواب يلتقي السفراء الجدد في اجتماع موسع لرئاسة البعثات الدبلوماسية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.
تضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.
تنص المادة (37) مكررًا على أنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، سيكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًّا مجانيًّا يتقدم إليه من حصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.
كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا ستكون ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
سيصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة.
وسيحدد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
مواضيع مشابهة: ترامب يعقد اجتماعًا مهمًا مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
تنص المادة (37) مكررًا2 من مشروع تعديل قانون التعليم على أنه سيتم تحديد الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، بما في ذلك المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب اجتيازها بنجاح، إضافة إلى نظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
يكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، وسيحدد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يتجاوز مئتي جنيه في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار بزيادة هذا الحد تدريجيًّا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
تنص كذلك المادة (37) مكررًا3 من تعديل قانون التعليم على أنه سيتم تحديد الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.