حدد قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت تتعلق بالجنايات أو الجنح، ورغم أن هذه الأحكام تمثل آخر مراحل التقاضي ولا تقبل الطعون، إلا أن هناك استثناءات ملحوظة.

من نفس التصنيف: عراقجي يؤكد للأوروبيين أن قدراتنا الصاروخية لا تقبل التفاوض
تتضمن المادة 441 من القانون الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
مقال مقترح: شاب يُقتل في مشاجرة بشبرا الخيمة بعد تدخل أهل زوجته
1 – إذا صدر حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم تم العثور على المدعي بأنه ما زال حيًّا.
2 – إذا صدر حكم ضد شخص لواقعة معينة، ثم صدر حكم آخر ضد شخص آخر لنفس الواقعة، وكان هناك تناقض بين الحكمين مما يؤدي إلى استنتاج براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا تم الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة نتيجة شهادة زور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في حالة الحكم بتزوير مستند تم تقديمه أثناء النظر في الدعوى، وكان لهذه الشهادة أو تقرير الخبير أو المستند تأثير في الحكم.
4 – إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية، ثم تم إلغاء هذا الحكم.
5 – إذا ظهرت وقائع جديدة أو تم تقديم أوراق لم تكن معروفة أثناء المحاكمة، وكان لهذه الوقائع أو الأوراق دور في إثبات براءة المحكوم عليه.