يتساءل العديد من المواطنين عن مصير قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تحيط بموعد صدوره رسميًّا، خاصة بعد أن وافق مجلس النواب عليه نهائيًّا قبل انتهاء دور التشريع.

مقال له علاقة: البنك الزراعي يوقع اتفاقية لدعم مستشفى أهل مصر في علاج مصابي الحروق
وفي هذا السياق، يجيب “نبأ العرب” عن هذه التساؤلات بطريقة قانونية ودستورية، كالتالي:
أولًا، بخصوص موعد الصدور، نحن الآن على أعتاب صدوره رسميًّا، حيث تقترب المدة الدستورية اللازمة لإصدار القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أن: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر”
وبتطبيق هذا النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، من المتوقع أن يُرسل إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهي مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل، إذا كان قد أُرسل فعلاً في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب.
شوف كمان: توقعات الأرصاد لطقس الأيام الستة القادمة: رياح وشبورة ورطوبة تتصدر المشهد
ويأتي ذلك في حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء هذه المدة.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة هذا الرأي القانوني.
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
أما المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، فتشير إلى أنه تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.