اتحاد ملاك العقارات يعلق على التصديق الجديد للإيجار القديم.. نصر مهم للقطاع العقاري

أعرب عبدالرحمن في تصريحات خاصة لنبأ العرب عن سعادته الكبيرة، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل انتصارًا جديدًا للملاك، حيث أن صدور قانون الإيجار القديم يعد بمثابة شعاع أمل نحو الجمهورية الجديدة، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة لسنوات طويلة دون حلول فعّالة، وأضاف أن الملاك لا يستطيعون إخفاء فرحتهم بعد استعادة حقوقهم.

اتحاد ملاك العقارات يعلق على التصديق الجديد للإيجار القديم.. نصر مهم للقطاع العقاري
اتحاد ملاك العقارات يعلق على التصديق الجديد للإيجار القديم.. نصر مهم للقطاع العقاري

كما اختتم عبدالرحمن حديثه بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن التاريخ سيُدوّن إنجازك لقانون الإيجار القديم بعبارات من النور، وهو ما يسهم في إنهاء الأزمة الحالية.

وقد صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد وافق مجلس النواب على هذا القانون المعروف بقانون الإيجار القديم.

وجاء في نص القرار كما يلي:
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

مادة (3)
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق المتاحة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بينما تكون عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

ويلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية المحددة حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد الفروق المستحقة بعد انتهاء الأعمال، وفقًا لما تحدده اللجان.

مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بنسبة 15٪.

مادة (7)
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو حال تحقق أي من الحالات المحددة في القانون، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

مادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، مع الالتزام بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

مادة (9)
تُلغى القوانين السابقة المتعلقة بإيجار الأماكن اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُنفذ كقانون من قوانين الدولة.

اقرأ أيضاً: