حدد قانون الإيجار القديم، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة حالات جديدة تتعلق بإخلاء وحدات الإيجار القديم وتسليمها للمالك، حيث نصت المادة السابعة من القانون الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

ممكن يعجبك: توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة عائد الأصول بشكل فعال
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقعة في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مقتضى.
مقال مقترح: الحرس الثوري الإيراني يكشف: صواريخ فتاح تمهد الطريق لنهاية قوة الجيش الإسرائيلي الدفاعية
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.