وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خاصةً في ما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة، حيث يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تعيد هيكلة هذه العلاقة بشكل يضمن حقوق الطرفين.

ممكن يعجبك: السفارة التركية في القاهرة تحتفل بعيد الأضحى بحضور عائلات من غزة
يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 5 أغسطس 2025، حيث نص القرار على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الاثنين، الموافق 4 أغسطس 2025.
لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية وفق معايير محددة
تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بناءً على قرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط تشمل:
الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء، من حيث نوعية مواد البناء والمساحات المتوسطة للوحدات.
المرافق العامة، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
البنية التحتية، كشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008).
تُكمل اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن لرئيس مجلس الوزراء مد المدة لمرة واحدة فقط، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بناءً على نتائج هذه اللجان، ويتم نشره في “الوقائع المصرية” ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأربعاء يشهد ارتفاعًا في بنكين
حالات جديدة للإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم
أقر القانون أيضًا حالات جديدة تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، وذلك دون الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث تنص المادة السابعة من القانون الجديد على التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بالإخلاء في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون، أو في حال تحقق أحد الأمرين التاليين:
ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجِّر المكان من أجله.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يُسمح للمالك أو المؤجر بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، مع الاحتفاظ بحقه في طلب التعويض إن وُجدت أضرار.
يظل من حق المستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.