حدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لـ100 نائب يمثلون ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو، حيث أكد القانون على عدم وجود فارق بين الأعضاء المعينين والمنتخبين، وتنص المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على أن العضو المعين والعضو المنتخب يتساويان، كما يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين نفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

مقال مقترح: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. كيلو البطاطس بـ 9 جنيهات فقط!
كما حدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وأيضًا الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الضوابط التالية:
1- يجب أن تتوافر في من يُعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، 2- عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد مما قد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، 3- عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه مهام منصبه، 4- عدم تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، 5- تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة.
من نفس التصنيف: مصر تتصدر المشهد في غزة وتؤكد ريادتها في الدفاع عن القضايا العربية وفقاً لبرلمانيين
وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فعلى رئيس الجمهورية تعيين من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
اقرأ أيضاَ: