تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أن يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

شوف كمان: 6 إصابات نتيجة انقلاب ميكروباص في بني سويف
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة، ويلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضرورة تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
اقرأ كمان: الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف المنشأة النووية في أراك الإيرانية.. شاهد الفيديو!