استكشف الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة في الإيجار القديم

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، حيث يجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب مرفق بإقرار لإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

استكشف الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة في الإيجار القديم
استكشف الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة في الإيجار القديم

ويقوم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة، حيث تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويجب أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.