البورصة تعلن بدء تداول أسهم “جيوس” مؤقتًا ابتداءً من الغد

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لأسهم شركة جيوس للتجارة والمقاولات – Geos برأس مال مصدر قدره 105,000,000 جنيه، موزع على 105,000,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 جنيه للسهم الواحد.

البورصة تعلن بدء تداول أسهم “جيوس” مؤقتًا ابتداءً من الغد
البورصة تعلن بدء تداول أسهم “جيوس” مؤقتًا ابتداءً من الغد

وفقًا للبيان المنشور على شاشة البورصة، أكدت البورصة ضرورة التزام الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، بالإضافة إلى إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، كما يتعين على الشركة التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويمكن تمديد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وفقًا للبيان.

كما تابعت لجنة القيد التأكيد على التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وأكدت اللجنة على إدراج أسهم الشركة في قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع النشاط “مقاولات وإنشاءات هندسية” اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14/08/2025، باستخدام رمز السهم “Ticker Symbol” للشركة “GEOS.CA”.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة التزام كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقًا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي مع صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، على أن يتم الاحتفاظ بنفس النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة خلال نفس الفترة، وذلك باستثناء الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفقًا للبيان.