قاتل جواهرجي أبو العلا “الخناجري” يطالب بإلغاء حكم الإعدام.. تفاصيل المذكرة المثيرة

تقدم المحامي بالنقض أحمد مختار بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله “محمد حسن” بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل “حسني الخناجري” جواهرجي بولاق أبو العلا بعد سرقته لمجوهرات من محل الصاغة الخاص به.

قاتل جواهرجي أبو العلا “الخناجري” يطالب بإلغاء حكم الإعدام.. تفاصيل المذكرة المثيرة
قاتل جواهرجي أبو العلا “الخناجري” يطالب بإلغاء حكم الإعدام.. تفاصيل المذكرة المثيرة

أودع “مختار” مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل انتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، حيث أدين موكله “محمد حسن” بالإعدام شنقًا بتهمة قتل “حسني الخناجري” في القضية رقم 1306 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 194 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة.

تضمنت مذكرة الطعن التي حصل “نبأ العرب” على نسخة منها ثلاثة أسباب رئيسية للطعن؛ أولها بطلان الحكم بطلانًا ينحدر إلى حد الانعدام، وثانيها اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم، وثالثها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

بايتبلتسلبستلت

فندت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، فبخصوص البطلان، أكد “مختار” أن المحكمة أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار رغم عدم الاطلاع على تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة، الذي أظهر إيجابية عينة من بول ودم المتهم لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

أضاف “مختار” في مذكرة الطعن أن المتهم كان تحت تأثير مادة مخدرة أثناء ارتكابه للجريمة، مما يجعله مسئولًا عن الجرائم ذات القصد العام، لكنه لا يكون مسئولًا عن الجرائم التي تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا، حيث يتعين التحقق من وجود هذا القصد من الأدلة المستمدة من الواقع، فالغيبوبة المانعة للمسئولية وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات تنشأ من تناول الجاني عقاقير مخدرة قهرًا عنه أو دون علمه بحقيقتها، لذا من يتناول مادة مخدرة باختياره يكون مسئولًا عن الجرائم ذات القصد العام.

أما بالنسبة للسبب الثاني، فقد أشار “مختار” إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، حيث تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم يجب أن يبنى على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، لذا يجب أن يكون التسبيب واضحًا ومفصلًا ليتمكن القاضي من الوقوف على مسوغات الحكم، بينما جاءت مدونات الحكم في عبارات عامة لا تمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون مما يجعل الحكم مشوبًا بالبطلان.

وفيما يتعلق بالإخلال بحق الدفاع، ذكر “مختار” أن الدفاع طلب بجدية من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية للمجني عليه، وعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لأي من هذه الطلبات، حيث إن إغفال الحكم بحث دفاع تمسك به الطاعن يترتب عليه البطلان إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في نتيجة الحكم، ورغم أن الحكم أورد هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بما يصلح ردًا، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

لذا، التمس “مختار” في مذكرته قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين والإحالة.