حالات يستحق فيها المسنون المساعدة الشهرية وفقًا لقانون المسنين

تنص المادة (5) من قانون المسنين على حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات يستحق فيها المسنون المساعدة الشهرية وفقًا لقانون المسنين
حالات يستحق فيها المسنون المساعدة الشهرية وفقًا لقانون المسنين

وبموجب المادة (3)، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وخاصة، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قوانين أخرى، وكذلك الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، ويتوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتع المسن بهذه الحقوق، ومن أبرز هذه الالتزامات:

1. احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

3. توفير بيئة آمنة للمسن، وتهيئة الظروف المناسبة له للعيش الكريم من جميع النواحي.

4. التعبير بحرية عن آرائه، والاهتمام بها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة به، بما يضمن مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع.

5. الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية

6. المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له

7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، ودعم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

9. تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج، وخاصة ما يتعلق بشؤونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الحالات الطارئة.

11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

12. تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة مخصصة لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

13. إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن، وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

14. إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15. توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة له، تحتوي على كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضه عن أي إصابات تعرض لها، وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

16. تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17. المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

18. المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

19. تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح، بما يتيح له ارتيادها، وتوفير الأساليب والوسائل التي تسهل حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذلك توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة.