أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا برقم 120 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم بيع وتداول وتركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة، سواء كانت منزلية أو تجارية أو صناعية، حيث يُحظر ذلك على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية، إلا بعد إجراء المعايرة اللازمة ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

مقال مقترح: الأطباء البيطريون يعبرون عن موقفهم من اتحاد المهن الطبية ويدعون إلى الوحدة والإصلاح
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُحظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة، ما لم يتم معايرتها ودمغها بشكل رسمي، مما يضمن دقة قياس المياه ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تحدد المادة الثانية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المخولة بمعايرة ودمغ عدادات المياه، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه المصلحة في الحفاظ على معايير الجودة.
وتشير المادة الثالثة إلى أن المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة، مما يعزز من كفاءة العدادات ويضمن دقتها في قياس المياه.
من نفس التصنيف: حذر من الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة في الظل مع بدء ذروة الموجة الحارة
أما المادة الرابعة، فتحدد الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه خلال عمليات التفتيش والدمغ، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة.
ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، مما يتيح لهم الوقت الكافي للامتثال للمتطلبات الجديدة.
وفي حالة المخالفة، نصت المادة السادسة على فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذا القرار.
وأخيرًا، المادة السابعة تنص على ضرورة نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يضمن إطلاع جميع المعنيين على محتوياته وإجراءات تنفيذه.