حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يمكن للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر، كما نص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، يجب أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، ويتوجب على المتهم الراغب في التصالح دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يصرح له بذلك من وزير العدل.

شوف كمان: حادث انقلاب سيارة ملاكي في سوهاج يسفر عن إصابة 4 أشخاص
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا قام بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى، أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، دون أن يؤثر ذلك على الدعوى المدنية.
مواضيع مشابهة: شكرًا للرئيس السيسي.. إشادة من لجنة الزراعة بالنواب باستقرار البلاد وتوفر السلع الأساسية
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية تتم بواسطة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه الأطراف ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.
يعتبر اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا للتصالح، دون رسوم، ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة سندًا تنفيذيًا، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى لا تزال قيد التحقيق أو المحاكمة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا، أما إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا، فإنه يحق له أو لوكيله الخاص التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ، مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض، مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحقق من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.