تحذير مهم من شعبة الذهب حول ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات حول قانونية الضريبة التي يخصمها التجار عند شراء الذهب والمستعمل من المستهلكين، حيث حدد البعض هذه الضريبة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، محاولين إقناع المستهلكين بأنها نسبة قانونية ثابتة، وفقاً لبيان الشعبة.

تحذير مهم من شعبة الذهب حول ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية
تحذير مهم من شعبة الذهب حول ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

وحرصت الشعبة على توضيح بعض النقاط المهمة لحسم هذا الجدل، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك الراغب في بيع مشغولاته، وتم تحديد بعض المفاهيم التي قد تختلط في أذهان العاملين بالمحلات الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلك، وهي كالتالي:

أولاً: ينطبق على تسعير الذهب نفس القواعد التي تنطبق على سعر صرف العملات في البنوك، حيث يتم تحديد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، وعادة ما يكون الفارق بين السعرين هو هامش بسيط.

يمثل هذا الهامش نسبة ربح البنك من بيع وشراء العملات المختلفة، حيث يقتطع مقابل خدمة العملات للعميل، وبالتالي يوجد سعر لبيع الذهب “الجديد” بناءً على أسعار البورصة العالمية لحظة إتمام عملية البيع، ويضاف له قيمة الضريبة والمصنعية، وسعر الشراء، ويكون الهامش بين السعرين يمثل قيمة ربح التاجر مقابل تقديم الخدمة.

وأكدت الشعبة أن هذه الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقاً للبورصة العالمية، ويتم تحديد السعر المحلي بناءً على عملية حسابية تعتمد على سعر صرف الدولار في مصر لحظة التسعير، مما يؤدي إلى تفاوت السعر خلال اليوم الواحد وعلى مدار الساعة.

ثانياً: عادة ما يتم خصم نسبة تحوط من قبل التاجر عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، وهذا يعتبر عرفاً سائداً بسبب تغير الأسعار الحاد في الأسواق العالمية والمحلية، وذلك لتقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد عملية الشراء.

التحوط أيضاً يشمل الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها أو تبديلها بمشغولات جديدة، كما يتوقف الأمر على مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بعملية الشراء.

تختلف هذه العملية بين تاجر وآخر، ولا توجد لها قاعدة أو قيمة ثابتة، حيث تتغير وفقاً لاستقرار الأسعار في السوق لفترات طويلة أو حدوث تغيرات حادة خلال فترة زمنية قصيرة.

فكلما زادت التقلبات السعرية، كان هامش التحوط أعلى، بينما في حالة استقرار السعر النسبي في السوق لفترات طويلة، ينخفض هامش التحوط.

ثالثاً: تؤكد الشعبة على أنه لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة البيع، حيث لا يوجد قرار رسمي بهذا المسمى، وبالتالي فلا صحة للنسب المعلنة التي تتراوح بين 1% و3% من قيمة المشغولات، وبناءً عليه لا يعترف بأي قيمة خصم بخلاف فرق سعري البيع والشراء، وقيمة التحوط التي يضعها التاجر.

يتم تقديرها حسب المناخ العام للسوق، ولا توجد لها نسبة ثابتة، وتبقى عملية التفاوض عند الشراء مرهونة بمهارة التفاوض ومدى الوعي لدى كل من التاجر والمستهلك.

أكد مجلس إدارة الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب المشغول تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث تُترك الحرية للمستهلك لتقييم السعر المعروض عليه، وينصح المستهلك بتقييم السعر لدى عدد من التجار وحساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب لحظة إتمام الصفقة – سعر البيع وسعر الشراء – وإجراء العملية الحسابية بدقة.

وبعد ذلك يمكنه اختيار السعر الأفضل بالنسبة له، لذا يجب عليه فهم المعايير الموضحة أعلاه قبل إتمام عملية البيع لضمان حقوقه، لأن العملية تخضع لقانون العرض والطلب، فوعي المستهلك يضمن له حقوقه كاملة.

هابت الشعبة بالتجار ضرورة تحري الدقة والعمل على حماية المستهلك لكسب ثقته، كما دعت إلى تدريب العاملين بالمحلات التجارية على إجراء هذه العمليات الحسابية الدقيقة، وعدم اللجوء إلى نشر معلومات مغلوطة لإقناع العميل، لتفادي المساءلة.

وشددت الشعبة على عدم وجود ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة التاجر دون إجحاف لحق أي منهما، حفاظاً على استقرار السوق.