تنص المادة 14 من قانون الرياضة على ضرورة خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لما هو مقرر قانونًا، كما تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات المقدمة في تلك المنشآت، وفي حالة عدم توافر هذه المعايير، يحق لها إصدار إنذار بالمخالفات وطلب إغلاق المنشأة، حيث يتم إصدار قرار الغلق من الوزير المختص مع توضيح الأسباب.

من نفس التصنيف: محافظ القليوبية يتابع حريق القناطر بعد مصرع 5 أشخاص ويعلن عن تعويضات للمتضررين (صور)
كما حددت التعديلات الجديدة في قانون الرياضة حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية، حيث تنص مادة 22 مكررًا على أنه تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحدهم شروط الترشح للعضوية، وفي حالة سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عن عدد من أعضائه بشكل يؤدي إلى تعذر انعقاد المجلس لعدم اكتمال النصاب الذي تحدده اللائحة، يتم تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك حتى يتم انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مقال له علاقة: ندوة في مكتبة الإسكندرية تستعرض مسار العائلة المقدسة في مصر مع صور رائعة
وفي حال خلو النظام الأساسي للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة، يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة بحيث تضم في عضويتها المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية.