وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مقال مقترح: مزارعو عرب مطير في أسيوط يواجهون خطر فقدان 150 فدانًا من أراضيهم الزراعية
يأتي مشروع القرار استجابةً لنص المادة (8) من القانون المذكور، حيث يتيح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة.
تضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد الملامح الرئيسية له، حيث أوضحت الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة، وكذلك بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما أقر بإنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، والتي تتولى تلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
أقر مشروع القرار عشر مواد تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، موضحاً أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام هذا القرار، والتي تشمل نظام الإيجار، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، ونظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو السداد النقدي، أو الأقساط حسب شروط الإعلانات.
حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين المذكورين، وأن يكون مُقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لفترة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض، كما يلزم تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، حيث يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بها، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، كما يتضمن تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يفيد دخل الأسرة، وشهادات خاصة بذوي الإعاقة.
أجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد، تسهيلاً للفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص، وحدد الجهات المعنية بالتأكد من انطباق الشروط القانونية على مقدمي الطلبات، كما أكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، على أن يتم فحص التظلم خلال شهر من تقديمه.
اقرأ كمان: عُثور على جثة ممزقة بالطعنات في زراعات قنا والأمن يكشف تفاصيل الجريمة المثيرة
حدد مشروع القرار ترتيب الأولويات في التخصيص والمعايير المتبعة، حيث يتم إعداد قائمتين بأسماء المتقدمين، الأولى خاصة بالمستأجرين الأصليين، والثانية ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء وفقاً لمعايير السن والدخل والحالة الاجتماعية.
أوجب مشروع القرار على المستحقين سداد المستحقات المالية المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إخطاره بتخصيص الوحدة، وإلا يعد متنازلاً عن ترتيب أولويته، كما يلزمهم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، مع إمكانية إلغاء التخصيص في حال المخالفة.