حددت المادة 128 من قانون العمل الجديد شروط حصول العامل على الإجازة العارضة، حيث نصت على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل بسبب ظروف طارئة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، مع تحديد الحد الأقصى للإجازة في كل مرة بيومين فقط.

شوف كمان: وزير مغربي يتعرض لانتقادات بعد صورة سيلفي مع أردوغان.. ردود فعل واسعة في المغرب (فيديو)
الإجازة العارضة
أكدت المادة أن الإجازة العارضة تُحتسب ضمن الإجازة السنوية المستحقة للعامل، ما يعكس حرص القانون على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين ظروف العمل واحتياجات العامل الطارئة.
حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية
نصت المادة 126 من قانون العمل الجديد على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.
اقرأ كمان: موعد رؤية هلال شهر المحرم في العام الهجري 1447 واحتفالاته المرتقبة
كما أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، على ألا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية، بشرطين أساسيين هما:
إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل، وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا.