وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، التقرير موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، وخصوصًا المادة (251) التي منحت المشرع الحق في تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتوزيع دوائره الانتخابية بطريقة تضمن تمثيلًا عادلًا للسكان والمحافظات، مع إمكانية استخدام النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

مقال مقترح: اكتشاف حفرة عميقة في قصر الطفل بالأقصر يثير تساؤلات حول التنقيب عن الآثار من قبل وزير الثقافة
كما أشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، حيث يتطلب التمثيل العادل أن يمثل النائب في كل دائرة انتخابية عدد الناخبين والسكان بشكل متكافئ، مما يعزز التمثيل المتوازن في المجالس النيابية.
وذكر رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن في التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية، موضحًا أن الفلسفة التي قامت عليها التعديلات تعكس أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب ضمن حدود معقولة، أما عدالة تمثيل المحافظات فتتطلب تمثيل جميع المحافظات في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
مقال مقترح: مواطنون يرشقون بالطوب ويصيبون مدير حماية الأراضي في سوهاج خلال حملة إزالة
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص التالية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة كما هو مبين في الجداول المرفقة بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان يوضح ما إذا كان مستقلًا أو ينتمي إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان، والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه كضمان للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
المادة الثانية
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.