تنص المادة 145 من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، ويكون ذلك في الحالات التالية:

شوف كمان: فيديو مثير يظهر مشاجرة مرعبة ويكشف تفاصيل جريمة كاملة في الأقصر
1- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، مما يتطلب مصلحة التحقيق.
2- إذا وُجهت للعامل اتهامات بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل مكان العمل.
3- إذا قام صاحب العمل بطلب فصل العامل من الخدمة عبر المحكمة العمالية المختصة.
يحق للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقًا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون، وذلك من خلال تقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار المتظلم منه.
شوف كمان: جلسة برلمانية حاسمة غدًا لمناقشة الإيجار القديم بمشاركة 4 محافظين
يتعين على القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه، وإذا قضى بعدم صحة قرار الإيقاف، فإنه يلزم بإعادة العامل إلى العمل مرة أخرى.