تنص الفقرة الأولى من المادة 29 لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يُسمح بحيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك ينطبق على الوزارات والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، بالإضافة إلى حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اقرأ كمان: إيران ترد على الاقتراح الأمريكي بما يحقق مصالحها القومية
كما يُحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة، ويجب على حائز الحيوانات الخطرة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص.
اقرأ كمان: وداعاً للصياد الغارق في بحيرة البرلس بكفر الشيخ.. لحظات مؤلمة من الجنازة (صور)
وعلى حائز الحيوانات الخطرة توفير الرعاية البيطرية اللازمة لها، خاصةً تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على توصيات السلطة المختصة، كما يجب عليه الاحتفاظ بسجلات تتضمن التاريخ الطبي للحيوانات، وتكون معتمدة من السلطة المختصة.
ويتوجب على حائز الحيوانات الخطرة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، بالإضافة إلى إطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
كما يُلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الحالات التالية:
١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها،.
٢- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر،.
٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه،.
٤- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.