أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

مواضيع مشابهة: زيادة الإقبال على شراء ملابس الإحرام الجاهزة في الأسواق
الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، معتبرًا أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
مقال مقترح: حكومة غزة تعلن: الفيتو الأمريكي يعزز دعم الإبادة الجماعية
كما أشار سامح إلى أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.