وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، والتي تتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وقد أحالها إلى رئيس الجمهورية.

مقال مقترح: وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات ندوة الحج الكبرى في السعودية
يتناول التقرير بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) ونسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات، حيث تنص على مساهمة تكافلية بنسبة (۰,۰۰۲٥%) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت والشركات، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد أشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه تحديات في احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات، مما قد يؤثر سلبًا على أرباح المنشآت ورأس المال، وقد يؤدي إلى خروج بعض المنشآت من السوق، كما أظهرت دراسة أثر تطبيق القانون ظهور مشكلات أخرى تتطلب إعادة النظر في بند المساهمة التكافلية وتعديلها تشريعيًا بما يتناسب مع الواقع.
من بين القضايا التي تحتاج إلى إعادة تقييم هي عدم تعريف القانون أو لائحته التنفيذية لمفهوم جملة الإيرادات، مما يجعل تحديد المساهمة التكافلية غير واضح، مما يؤدي إلى خصمها حتى في حالات الخسارة، وهذا يعني أن المساهمة مستحقة حتى في حال عدم تحقيق الربح.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتناول كيفية احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة، رغم وجود بيان من مصلحة الضرائب يوضح آلية الاحتساب، ولكن دون تحديد طرق الحساب في تلك الحالات، مما يستدعي ضرورة عدم استحقاق المساهمة في حال تحقيق الشركات للخسارة.
لم يوضح القانون كيف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات، كما لم يحدد ما يحدث في حال زيادة الإيرادات وفقًا للمحاسبة الضريبية النهائية مقارنة بما ورد في القوائم المالية.
تستمر المنازعات حول تحديد الإيرادات لسنوات بين الجهات الضريبية، مما يثير التساؤلات حول تأثير ذلك على مبالغ المساهمة التكافلية، وقد استهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف على إشكالية حساب نسبة المساهمة التكافلية وتأثيرها على التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
اقرأ كمان: روسيا تعتقل متورطين في الهجمات الأوكرانية على مطاراتها العسكرية
لفتت اللجنة في تقريرها إلى توافق ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الدراسة، والتي تؤكد ضرورة خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات، حيث أن الواقع العملي يتطلب عدم تأثير المساهمة التكافلية على النشاط الاقتصادي للمنشأة.
انتهت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تشمل ما يلي:
تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة، وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية، إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات، حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، كما يجب أن تُعتبر قيمة المساهمة التكافلية مصروفات تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال.
فيما يتعلق بالشركات الخاسرة، ينطبق عليها نفس شروط السداد، على ألا تُحمّل على حساب الأرباح والخسائر، بل تُدرج على حساب حقوق المساهمين، مما يسمح في حالات خاصة مستقبلاً بخصمها من الوعاء الضريبي، كما يُمنح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.