هل يمكن فصل الموظف بسبب غيابه غير المصرح به؟ إليك ما يقوله القانون

يهتم عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص بمعرفة مدى قانونية فصل العامل في حالة تغيبه عن العمل دون إذن، وما إذا كان يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية في هذه الحالة، وفي هذا الإطار، نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، على أن تُحسب تلك الإجازة العارضة من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل، وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

هل يمكن فصل الموظف بسبب غيابه غير المصرح به؟ إليك ما يقوله القانون
هل يمكن فصل الموظف بسبب غيابه غير المصرح به؟ إليك ما يقوله القانون