حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، ومنحت المحكمة العمالية المختصة السلطة الكاملة في هذا الشأن، حيث أوضحت المادة أن صاحب العمل يحق له توقيع باقي الجزاءات التأديبية مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر دور مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

مواضيع مشابهة: حرارة شديدة تضرب القاهرة الكبرى مع توقعات بانفراجة منتصف الأسبوع
أكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حال ارتكابه خطأ جسيماً، مع توضيح الحالات التي تُعتبر خطأً جسيماً، والتي جاءت على النحو التالي:
انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وارتكاب خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث، وتكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة رغم التنبيه الكتابي المسبق، وإفشاء أسرار المنشأة مما أدى إلى أضرار جسيمة بها، ومنافسة صاحب العمل في نفس النشاط، ووجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل، واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
من نفس التصنيف: مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين السابق بعبارات مؤثرة
وشددت المادة على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام هذا القانون، لضمان الحماية القانونية الكاملة للعامل ومنع أي تعسف إداري في استخدام سلطة الفصل.