إليك العنوان المعاد صياغته بأسلوب جذاب ومتوافق مع محركات البحث: “اكتشف 3 إعفاءات مالية مهمة في قانون الإسكان الاجتماعي”
تنص المادة 16 من قانون الإسكان الاجتماعي على إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم، وذلك بهدف تمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تشمل الإعفاءات جميع المصروفات والرسوم القضائية الخاصة بالدعاوى التي يرفعها الصندوق في إطار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري.

مقال مقترح: دعم البنوك للصناعات المُدرة للدولار يعزز ميزان المدفوعات وفقًا لخبير اقتصادي
صندوق الإسكان الاجتماعي
وبموجب المادة 9 من قانون الإسكان الاجتماعي، يهدف الصندوق إلى:
أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات
ب) توفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2 لمتوسطي الدخل، كما يتيح أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات وفق الشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجالات بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها بطريقة تنتهي بالتملك، كما يدعم إيجار المساكن لذوي الدخول المنخفضة وفق المعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وذلك عبر تحمل الصندوق جزءًا من قيمة قسط التمويل العقاري أو القيمة الإيجارية، مما يساعد على تقليل عبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود المناسبة لدخولهم، مع الالتزام بعدم تجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المتعاملين معه.
د) إمكانية ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري، وذلك من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.
اختصاصات قانون الإسكان الاجتماعي
وحسب المادة 10، يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي:
أ) استلام الأراضي المخصصة له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة، مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزء منها أو أي صورة أخرى من الدعم وفق المعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق
ب) التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية وأي جهات أخرى تعمل في مجال التمويل العقاري، بهدف إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، وذلك وفقًا لحجم الطلب والموارد المتاحة.
جـ) التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
من نفس التصنيف: رئيس بعثة الحج يعلن وصول حوالي 13 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة
د) وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة وفق المعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق، ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفعين.
هـ) وضع نماذج الشروط الأساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو للمتعثرين في سداد أقساط التمويل، وإعداد السجلات الخاصة بذلك.
و) إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يُعهد إلى الصندوق ببعض الاختصاصات الأخرى التي تتماشى مع أهدافه وأغراضه بناءً على ما يعرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما يمكن للصندوق تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين والوفاء بها لأسباب عارضة، إذا ارتأى مجلس إدارة الصندوق ضمان مخاطر عدم سداد تلك الأقساط، مع استمرار التزام جهات التمويل بسداد الاشتراكات في العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، واستمرار التزام الصندوق بضمان الوفاء بأقساط التمويل للوحدات التي سُددت اشتراكات الضمان عنها قبل ذلك التاريخ.
اقرأ أيضاً: