كتب- صابر المحلاوي:
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، الذي يتعلق بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر، حيث تم تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر بمبلغ 500 جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار، بالاستناد إلى المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
كما تقرر مضاعفة قيمة الرسوم في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مع ضرورة سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا، كما تضمن القرار في مادته الثانية إلغاء القرار السابق رقم 470 لسنة 2024، وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يتم تطبيق التعديلات بدءًا من 1 يوليو 2025.
جاء هذا القرار بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، وقرارات وزارية سابقة تتعلق بتنظيم واستخراج جوازات السفر.

اقرأ أيضا:

مقال له علاقة: بعد موافقة النواب.. تعرف على النص الكامل لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
ممكن يعجبك: إسرائيل تسعى للحصول على دعم أمريكي لتدمير منشأة فوردو النووية في إيران