علَّق شريف عبد السلام الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، على مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد أن هذا المشروع باطل دستوريًّا ويحتوي على وعود وهمية، وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قضت بامتداد عقد الإيجار للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي، وحددت الورثة المستحقين له، مما يتعارض مع مشروع القانون الذي حدد 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، و5 سنوات للعين المستغلة لغرض غير سكني.

اقرأ كمان: مقاول وأربعة متهمين آخرين في قبضة العدالة بتهمة التنقيب عن الآثار تحت قصر ثقافة الطفل بالأقصر
تابع الجعار، أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تنص على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، وفي هذا السياق، صرَّح معظم المحافظين خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب بعدم وجود أحوزة عمرانية لبناء مساكن جديدة لمستأجري عقارات الإيجار القديم، مما يعد وعودًا وهمية تهدد السلم العام.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم حدد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، ونص المشروع على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرَّق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.
ألزم المشروع المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك إن وجدت وفقًا لأحكام القانون.
يقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية، كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًّا بنسبة 15%.
نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقًا لعدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
أكد الوزير ردًّا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذي قدمته.
استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام.
اقرأ كمان: اكتشاف أقدم مدينة عمالية في الأقصر خلال 8 ساعات وآخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
من أبرز التعديلات أحقية المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة “المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه”.
تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.